وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله العاقلة (١) (٢).
وروي أنّ عليّاً عليهالسلام أُتي برجل قد (٣) قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصاً (٤) ، وألزمه الدّية (٥).
وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ، ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتصّ منه (٦).
وأُتى عليّ عليهالسلام برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه (٧) حتّى مات (٨).
وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه عليهالسلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ، فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ،
__________________
١ ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالأخوة والأعمام وأولادهما ، « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٨ ح ٥. وفي قرب الاسناد : ١٥٥ ح ٥٦٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ٢ ، وفي ص ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ٣ عن التهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٤ ذيله.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ « قصاص » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
٥ ـ « عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ٣. وفي مقصد الراغب : « مخطوط » نحوه ، عنه البحار : ٤٢٢ ح ٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ صدر ح ١٥ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ صدر ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٦ صدر ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٧١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٩ صدر ح ٢ ، وص ٣٤٠ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٦ ح ١. سيأتي مضمونه في ص ٥٢٩.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٣ ح ٣٥ مثله.
٧ ـ هكذا في « م » و « المستدرك ». « يوطئوه » أ ، ب ، ج ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٧ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٨ ح ٨٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٧ ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٩ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٩ ح ٣. تقدّم فيه حكم آخر في ص ٤٤٧.