لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين ) (١) دعي (٢) وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم (٣) حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (٤) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن لم يكن له (٥) وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج (٦) ، ولا سبيل للأوّل عليها (٧) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام (٨).
والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً (٩) يرى أنّها قد (١٠) حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له (١١).
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ «دلّ على» ج.
٣ ـ «تعلم» أ ، ج ، د.
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ «لها» أ ، د ، المستدرك.
٦ ـ «للزواج» ب.
٧ ـ عنه المختلف : ٥٩٢ قطعة ، والمستدرك : ١٥ / ٣٣٧ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ١٤٨ ضمن ح ٣ قطعة ، وفي ص ١٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٩ ح ١٣٠ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٢٣٨ صدر ح ٨٩٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ١٥٦ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٣ ح ١ وضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٣٥٥ صدر ح ٢ قطعة.
٨ ـ الفقيه : ٣ / ٣٥٥ ضمن ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ١٥٧ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٣ ضمن ح ٢.
٩ ـ « قناعها » ب ، ج. والقناع : ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة « لسان العرب : ٨ / ٣٠٠ ».
١٠ ـ ليس في «أ».
١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٧ ح ١ ، وفي المختلف : ٥٩١ عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٣٣ ذيل ح ١ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٦ / ١٢٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٧٤ ح ١٦٨ ، وص ٩٢ ح ٢٣٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠١ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٨ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ١٩ ح ٣ وح ٥.