ولا بأس أن (١) تصلّي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّى رجلان ( على جنازة ) (٢) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (٣).
ونهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يصلّى (٤) على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه (٥).
وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها (٦).
والمحترق يصلّى عليه ، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن (٧).
ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (٨).
[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ] (٩).
__________________
١ ـ « بان » ب.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٠٣ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ٣١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٠ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٨ ح ١.
٤ ـ قال المجلسي في البحار : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلّى الفريضة ، أو النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل ذلك.
٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٢ ح ٣٩ ، وفي الوسائل : ٣ / ١٠٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٨ ح ٦ ، وص ٢٠١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٤ ح ٢ عنه وعن التهذيب : ١ / ٤٦١ ح ١٤٩ ، وج ٣ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٨٢ ح ٤ مثله.
٦ ـ عنه المختلف : ١١٩. وفي الفقيه : ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الخصال : ٥٨٨ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٠ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٠صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١١٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٧ ح ١.
٧ ـ الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١٦ ح ٢.
٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ١٧٩ ح ٣ ـ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٠٧ ح ٤٣ وح ٤٤ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٥ وح ٢٦ وح ٢٨ نحوه عنها الوسائل : ٣ / ١١٢ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ١ ـ ح ٥.
٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٦١ نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين : ١ / ٤٧٨ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١١٨ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٦ ح ١.