وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم (١) مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس أن يأكل (٢) ، إنّما الفداء على الذي أصابه (٣).
وسئل الصادق عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به؟ قال : يدفنه (٤).
وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة (٥) الكعبة (٦).
فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم (٧) ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة (٨) بين الصّفا والمروة ،
__________________
١ ـ « في الحرم » ب.
٢ ـ « يأكله » ج.
٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٢ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٥ ح ٢١٩ وح ٢٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٥ ، وح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٢٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣ ح ١ وح ٤ وح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٧٦ ح ٢٢٣.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٥ ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٣ / ١٠٣ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب ٥٥ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٨ ح ٢٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١٦٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٨ ح ٢٣٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٧ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٠ ح ٢.
٥ ـ « قبال » ج.
٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨١ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٣ ح ٢١٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٣ ح ٢١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٢ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٤٩ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ مثله. وفي الاحتجاج : ٤٤٥ ضمن حديث باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٨٧ عن المصنّف وغيره مثله.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٤.
٨ ـ « الحرورة » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، أُنظر الكافي : ٤ / ٥٣٩ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٧٥ ح ٢ ، ومجمع البحرين : ١ / ٥٠٠ ـ حزورة ـ ».