وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية (١).
فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في (٢) الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فان (٣) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) (٤) ، وعلى (٥) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية ) (٦) بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء (٧) المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه (٨).
وسأل ضريس الكناسي (٩) أبا عبد اللّه عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد (١٠) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٠ ح ٩١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٢ ح ١.
٢ ـ « إلى » ب ، ج ، المستدرك.
٣ ـ « إن » ب ، ج ، المستدرك.
٤ ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».
٥ ـ « فان على » المختلف.
٦ ـ ليس في « المختلف ».
٧ ـ « إلى أولياء » ب ، المستدرك.
٨ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ح ٨٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٠٥ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٦ ح ٢.
٩ ـ « الكناني » ب ، والظاهر تصحيف.
١٠ ـ ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.