( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار ) (١) (٢).
( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ) (٣) ، فإذا بلغ ففيه مثقال (٤).
٨
باب زكاة الفضّة
إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء (٥) حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم ، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ) (٦) (٧).
وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار ، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول (٨).
__________________
١ ـ ليس في «ب».
٢ ـ عنه المختلف : ١٨٦ وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٤١ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٣ ضمن ح ٥ نحوه.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ ليس في «ب».
٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٧ ح ٧ صدره وذيله ، وفي ص ٨٠ ح ٤ عنه قطعة. وفي الفقيه : ٢ / ٩ ذيل ح ١ ، والهداية : ٤٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره ، وفي التهذيب : ٤ / ٧ ح ٣ ، وص ١٢ ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ في صدر حديث نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٤٢ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ضمن ب ٢.
٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ذيل ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ نحوه. وانظر الكافي : ٣ / ٥٠٩ ح ٢ ، وص ٥١١ ح ٢ ، وص ٥١٢ ح ٣ ، وح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٦٦ ح ١ ، وح ٣ ، وص ٦٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦ ح ١٢ ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٦٦ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ضمن ب ١١.