ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء (١) ، ولا بأس بأن (٢) يستاك بالماء وبالعود الرّطب (٣).
وإذا استاك فأدمى ودخل (٤) الدّم جوفه فقد أفطر (٥).
وسأله (٦) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال : إن كان شيء (٧) يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (٨).
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن القلس (٩) يفطر الصّائم؟ قال : لا (١٠).
ولا بأس أن يتمضمض الصّائم ، ويستنشق ، ويكتحل ، ويحتجم ، ويشمّ الرّيحان ، ويتبخّر (١١) ، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.
__________________
١ ـ الكافي : ٤ / ١٠٧ صدر ح ٤ ، وص ١١١ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٦٢ ح ١٩ وح ٢١ وح ٢٢ وصدر ح ٢٣ ، والاستبصار : ٢ / ٩١ صدر ح ٢ ، وص ٩٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٨٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٢٨.
٢ ـ « أن » أ ، د.
٣ ـ التهذيب : ٤ / ٢٦٢ ح ٢٠ ، وص ٣٢٣ ح ٦١ ، والاستبصار : ٢ / ٩١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٨٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٨ ح ٣.
٤ ـ « فدخل » ب.
٥ ـ لم نجده في مصدر آخر.
٦ ـ أي سأل أبا عبد اللّه عليهالسلام.
٧ ـ « شيئاً » أ ، ب ، ج.
٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٨٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٩ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٦٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٢ صدر ح ٥٩ مثله.
٩ ـ ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب : ٦ / ١٧٩ ».
١٠ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٨٩ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٠ ح ١ ، وعن الكافي : ٤ / ١٠٨ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٦٩ ح ١٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٢٦٥ ح ٣٣ باسناده ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
١١ ـ أُنظر فقه الرضا : ٢٠٦ ، والكافي : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، وص ١١١ ح ١ ، وص ١١٣ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٦٨ ذيل ح ١٠ وص ٦٩ ذيل ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٨ ح ٣ ، وص ٢٦٥ ح ٣٦ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٧٤ ، والاستبصار : ٢ / ٨٩ ح ١ ، وص ٩٠ ح ١ ، وص ٩٢ ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ١٠ / ٧١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٣ ح ٢ ، وص ٧٤ ب ٢٥ ح ١ ، وص ٧٨ ضمن ب ٢٦ ، وص ٩١ ضمن ب ٣٢.