وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحرها (١) بها (٢) وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك (٣).
وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة (٤) ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه (٥).
وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة ، ووقف بعرفة وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق ، فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا (٦) والمروة ، فان كان قد فعل فلا شيء عليه (٧).
وإذا ذبح الرّجل (٨) وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء ، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (٩).
وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد اللّه عليهالسلام : إنّ مولى لنا تمتّع
__________________
١ ـ « وانحر » المستدرك.
٢ ـ « بمكة » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٣٠١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٥٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٥.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٠ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢١٥ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٣٠٨ نقلاً عن المصنّف مثله.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ذيل ح ٤. وفي المختلف : ٣٠٨ نقلاً عن المصنّف مثله. ويؤيّده مفهوم الهامش المتقدّم.
٦ ـ « والصفا » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤٠ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٧ ح ٣٠ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣٢ ، وص ٤٨٥ ح ٣٧٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٩ ح ٢ ، وص ٢٩٠ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢.
٨ ـ ليس في «د».
٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ١ مثله بزيادة إلاّ الصيد ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٣٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٣ ح ١ ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٥ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٧ ح ١ نحوه. وحمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.