وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك (١).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء (٢).
ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣) (٤).
وروي : إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه (٥) في رحله ، فقد بلغ محلّه (٦).
وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ ذيل ح ١ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٢٩٠ ح ٢ مثله. وفي معاني الأخبار : ٣٣٩ ذيل ح ٨ نحوه ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢١٤ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١ ذيل ح ١١.
٢ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٧ وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٦ ح ٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ٩ بمعناه. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ١١ نحوه.
٣ ـ البقرة : ١٩٦.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٤٨٥ ذيل ح ٣٧٦ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٤ / ١٥٨ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٨ ، وص ٢٢٩ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١١ ح ٢.
٥ ـ أي شددته بالقِماط ، وهو حبل يشدّ به الاخصاص وقوائم الشاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ قمط ـ ».
٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٠ صدر ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٥ صدر ح ١٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٤ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٧.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ضمن ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٥ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٥٠٤ ضمن ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٢ ضمن ح ٨٩ ، وص ٢٣٦ ضمن ح ١٣٥ وضمن ح ١٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٤ ضمن ح ٣ ، وص ٢٨٥ ضمن ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٥ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٣٩.