( والاشتقان ـ وهو البريد ـ ) (١) ، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم (٢).
وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة ، والإفطار في الصّوم ، وإذا كان صيده مما يعود (٣) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة (٤).
وإذا أصبح المسافر في بلده ، ثمّ خرج ، فان شاء صام ، وإن شاء أفطر (٥).
وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (٦).
وإن سافر قبل الزّوال فليفطر (٧) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم (٨) (٩).
__________________
١ ـ « والسفّان ، والبريد » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ صدر ح ٢. وفي الخصال : ٣٠٢ ح ٧٧ ، والفقيه : ١ / ٢٨١ ح ١١ وذيله مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٨٥ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ٤٨٧ ح ١٢.
٣ ـ « يعول » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ذيل ح ٢ ، وقد تقدم في ص ١٢٦ مثله.
٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٣٢٧ ح ٨٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٨٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٧.
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : ٣٢ مثله ، عنه المستدرك : ٧ / ٣٨٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١٣٢ ذيل ح ٥ وذيل ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ذيل ح ٤٣ ، وص ٢٥٥ ذيل ح ٧ وذيل ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٩٨ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٦ ح ٢ وح ٣.
٧ ـ « فليقصّر » المختلف.
٨ ـ « فليتم » جميع النسخ والمستدرك ، وما أثبتناه من المختلف.
٩ ـ عنه المختلف : ٢٣٠ ، والمستدرك : ٧ / ٣٧٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣١ ضمن ح ٣ مثله ، وفي ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٢ ـ ح ٤.