القمح (١) والسُّلت (٢) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه (٣).
ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع (٤).
وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة (٥).
فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها (٦).
وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم (٧).
__________________
١ ـ القمح : حنطة رديئة يقال لها النبطة ، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤٦ ».
٢ ـ السُّلت : ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة ، تكون في الحجاز « مجمع البحرين : ١ / ٣٩٦ ـ سلت ـ ».
٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٣٧ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ٨١ ح ٩ ، والاستبصار : ٢ / ٤٧ ح ٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٤ ، ومجمع البحرين : ٢ / ٥٤٧ إلى قوله : « والذرة ».
٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٣ ح ٥.
٥ ـ عنه المختلف : ١٩٣ ، والمستدرك : ٧ / ١٣٨ ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٧٣ ح ٩ وح ١٠ بطريقين ، وص ٧٤ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٤٠ ح ٣ وح ٤ بطريقين باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ح ١ وح ٧ وح ٨.
٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٨ ح ١. وفي التهذيب : ٤ / ٧٧ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٥٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٣ ح ٢.
٧ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٢٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٤ ح ٢ وعن الكافي : ٣ / ٥٤١ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٠ ح ١٥ ، وص ٣٣٤ ح ١١٧ مثله.