صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله؟ (١).
ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل (٢) ، وتغتسل قبل أن تنام (٣).
وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان (٤) ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان (٥) ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء ) (٦) (٧).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الوسائل : ١٠ / ٤٩ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٨ ح ١٣ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٨ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير ، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، لأنّها قد تستعمل في ذلك ـ واستدلّ بسورة النساء : ٣ ـ وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه ، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص ١٩٢ مثله.
٢ ـ أُنظر تفسير القمي : ١ / ٦٦ ، والمحكم والمتشابه : ١٣ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١١٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٤٣ ح ٤.
٣ ـ التهذيب : ٤ / ٢١٢ ضمن ح ٢٥ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٥٠ ، والاستبصار : ٢ / ٨٧ ضمن ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٦٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٦ ح ٤.
٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : ٨٩ نحوه ، عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٥ ح ٨. وفي الكافي : ٤ / ١٢٦ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩١ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٦ ذيل ح ٢ ، وص ٢١٧ ح ٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٦ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١ ح ٨ ، وص ١٧٧ ح ١٠.
٥ ـ الكافي : ٤ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٠ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ صدر ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ١٣ ح ٥. وانظر الكافي : ٤ / ١٣٤ ح ٦.
٦ ـ « فلا شيء عليك » أ.
٧ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١٣٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وقرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤١ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ٤ ، وص ١٠٦ ح ٥ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ ح ١ ـ ح ٤.