وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (١).
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها (٢) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة (٣).
فان وطئ بيض قطاة فشدخه (٤) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (٥) عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل (٦).
وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (٧).
واعلم أنّه ليس عليك (٨) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في (٩) عمرتك ، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء ) (١٠) بجهالة كان ،
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٤٩ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٥٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٣.
٢ ـ الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : ٨ / ٤٤٤ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧١ ح ٥ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ صدر ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٢ وح ٦.
٤ ـ الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : ٣ / ٢٨ ».
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٥٠ وصدر ح ١٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٣ ح ١ وصدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٤ وح ٥.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٣ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٢ صدر ح ١٠ ، وص ٣٩٣ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ذيل ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٠٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥٣ ح ١ ـ ح ٣.
٨ ـ ليس في «أ» و «د».
٩ ـ ليس في «ج».
١٠ ـ « فداءه » ب.