باب (١) الخمس
روى محمّد بن أبي عمير (٢) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة (٣).
وسأل زكريا بن مالك الجعفي (٤) أبا عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٥) ، فقال : أمّا خمس اللّه فهو للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) (٦) القربى فهم أقرباؤه (٧) ، ( وأمّا
__________________
١ ـ « باب في » ب.
٢ ـ وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا عليهالسلام توفّي سنة ٢١٧ هـ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : ٣٢٦ وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٨٨ ضمن أصحاب الإمام الرضا عليهالسلام ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٠.
٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٨٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٢ ح ٢ ، والمستدرك : ٧ / ٢٨٢ ح ٢.
وفي الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ مثله ، وفي ص ٢٩٠ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٨٩ ح ١ وح ٢ ، والوسائل : ٩ / ٤٩٤ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٦ وح ٧.
قال المصنف رحمهالله في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.
٤ ـ « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : ٢٠٠.
٥ ـ الأنفال : ٤١.
٦ ـ « وحق ذوي » د.
٧ ـ « أقاربه » ب.