٦
باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء
ورؤيتهن الدم ، وغسلهن
وما يجب عليهن من الصلاة وتركها
إعلم أنّ أقلّ أيّام (١) الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها (٢) عشرة أيّام (٣) (٤).
فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع (٥) الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها سبعة (٦) أيّام أو ثمانية أيّام (٧) حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ «وأكثره» جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في ص ٥٥ ضمن ح ١٩ ، والهداية : ٢١. وفي الكافي : ٣ / ٧٥ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٣ والتهذيب : ١ / ١٥٦ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٣٠ ح ١ وح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب ١٠.
٥ ـ « استمر » ب ، ج.
٦ ـ « تسعة » أ ، د.
٧ ـ ليس في «ب».