ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة (١).
واليهودي يحصن النّصرانيّة ، والنّصراني يحصن اليهوديّة (٢).
ومن طلّق امرأته ثلاثاً (٣) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء (٤) ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء (٥).
والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث (٦).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤١٩ ب ٥ ح ٢ وذيل ح ٣.
٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٧٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٥ ذيل ح ٤٢ مثله ، وفي الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ذيل ح ٨ عن التهذيب.
٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٠٢ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٦٠ صدر ح ١٥ ، والتهذيب : ٨ / ٥٥ صدر ح ٩٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٨ صدر ح ١٢ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٥٨ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٤٧ صدر ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٩ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٨ ، وص ٦٤ ب ٢٩ ح ٩.
٥ ـ الكافي : ٦ / ٦٩ صدر ح ١ ، وص ١٣٥ ح ١ ، وص ١٣٦ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣٦ صدر ح ٢٧ ، وص ٤٠ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٧٧ صدر ح ١ مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٧ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب ١٥.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٧ ح ٢ باختصار. وفي التهذيب : ٨ / ١٤٥ ح ١٠١ ، وص ١٤٦ ح ١٠٤ وح ١٠٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٠ ح ١ ، وص ٣٤١ ح ٤ وح ٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٣١ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٨ ح ٢٠ ، وص ٣٣٢ ح ٢٢.