اشتريتها منه ، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك (١).
واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة (٢).
وإن وجدت لقيطة (٣) فهي حرّة ، لا تسترق ولا تباع ، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته (٤).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٩ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ١٣٩ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ١٨٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٢ ح ١٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٢ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ ، وفي المختلف : ٤٥١ عن علي بن بابويه مثله.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ح ١. وفي قرب الاسناد : ٢٦٩ ح ١٠٧١ ، والفقيه : ٣ / ١٨٦ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٩ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٦١ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٦ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٤٩ ح ٤ عن قرب الاسناد.
٣ ـ اللَّقيط : المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط : ٢ / ٥٦٥ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٨٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٨ ح ٥٥ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٦١ ح ٣ ذيله ، وص ٩٨ ب ٦٢ ح ٥ صدره ، وفي ج ٢٥ / ٤٦٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢٢ صدر ح ٤ وح ٥ عن الكافي : ٥ / ٢٢٥ صدر ح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٧٨ صدر ح ٤٩ نحو صدره.