وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً (١) فهو لك لا تعرّفه (٢).
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك (٣).
وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب ، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فان بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفّه حذاؤه (٤).
وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ، ثمّ كله ، فان جاء صاحبه (٥) فردّ عليه القيمة (٦).
وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً ، فعرّفها صاحبها الذي
__________________
١ ـ ليس في «ج». والدينار المطلس : الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥ ـ طلس ـ ».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وفي ص ٤٦٣ ب ١٧ ح ١ عن التهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٧ بمعناه. وفي المختلف : ٤٤٨ عن علي بن بابويه وعن الفقيه.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٠ ذيل ح ٥ وح ٩ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ذيل ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٥ ح ١ وح ٢.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٤٠ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ١٨٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٤ وح ٢٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٣ ح ١ وح ٥ وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٩٧ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وص ٤٦٨ ب ٢٣ ح ١.