وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله (١) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله ، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده (٢) (٣).
وإن أصابك نضح (٤) من طشت فيه وضوؤك (٥) ، فاغسل ما أصابك منه ، إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك (٦).
ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ (٧) من جلد (٨) ميتة ، ولا بأس بأن تشربه (٩).
ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً (١٠).
__________________
١ ـ « تحوّله » أ.
٢ ـ « تعيده » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٠ ح ٥ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٤٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ١٩ نحو صدره ، وفي ح ٢٠ ذيله ، عنهما الوسائل : ١ / ٤٦٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤١ ح ٢ وح ٣.
٤ ـ النَّضح : الرش « مجمع البحرين : ٢ / ٣٢٥ ـ نضح ـ ».
٥ ـ « وضوء » أ ، ب ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٦ ح ٦. وفي الذكرى : ٩ ، والمعتبر : ٢٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ٢١٥ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ٩ ح ١٤.
٧ ـ الزِّق بالكسر : السّقاء « مجمع البحرين : ١ / ٢٨٠ ـ زقق ـ ».
٨ ـ « جلدة » أ ، ب ، د.
٩ ـ الفقيه : ١ / ٩ ح ١٥بمعناه ، وانظر التهذيب : ٩ / ٧٨ صدر ح ٦٧ ، والاستبصار : ٤ / ٩٠ صدر ح ٣.
هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية ، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس : ١ / ١٢٦ قول المصنّف بالشذوذ.
١٠ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ١٠ صدر ح ٢ ، وص ١١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧ صدر ح ٢ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٤ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ٣.
وجوّز المصنّف في الفقيه : ١ / ١٩ الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.
وسيأتي في ص ٤١ مضمونه.