يقتلوهما قتلوهما ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى (١) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلاّ العبد (٢).
واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (٣) في (٤) ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة (٥).
فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا (٦) ، وإن شاء أخذ الدّية ، فان لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية ، وليس له أن يعفو (٧).
__________________
١ ـ « موالي » ب ، ج.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠١ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٨٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٢ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٦ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٤ ح ٢.
٣ ـ « تتأدى » أ ، د.
٤ ـ « إلى » أ ، د.
٥ ـ الكافي : ٧ / ٢٨٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٨٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٢ ح ٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٠٥ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٤ ح ١. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير في اللفظ.
٦ ـ « أعتق » أ ، ب ، د.
٧ ـ عنه المختلف : ٧٨٨ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٩ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٨١ ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٢٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٦٠ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٦٣ ح ٣ عن العلل. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤١١ ح ١٤٣٤ باختلاف يسير.