فعليك التمام (١).
ولا بأس أن تصلّي في الظواهر (٢) التي بين (٣) الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ (٤).
وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (٥)
وإذا دخل المسافر مع أقوام (٦) حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (٧).
وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر (٨) : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ،
__________________
١ ـ الكافي : ٣ / ٤٣٥ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٨٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٥ وح ٥٧ ، وص ٢٢٠ ح ٥٨ وح ٦٠ ، وج ٤ / ٢٢٧ ح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٧ ح ١ ، وص ٢٣٨ ح ٤ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٨٦ ، نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه ، عنها الوسائل : ٨ / ٥٠٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب ١٥.
٢ ـ الظواهر : أشراف الأرض ، « لسان العرب : ٤ / ٥٢٤ ».
٣ ـ « من » ج ، د.
٤ ـ الكافي : ٣ / ٣٨٨ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٠ ح ٧٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٨٩ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٥ ذيل ح ٩٢ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٣٦٥ ذيل ح ١٠٩ ذيله ، عنها الوسائل : ٥ / ١٤٧ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ١٩ ح ١ وح ٢ وح ١٠.
٥ ـ عنه البحار : ٨٩ / ٣٣ ح ١١ ، والوسائل : ٨ / ٤٧٩ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٩ ح ٣ وعن الفقيه : ١ / ٢٨٨ ح ٤٨ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٨ ح ٥١ ، والاستبصار : ١ / ٥٣٦ ح ٥ مثله.
ذكر الشيخ أنّ الوجه فيه ، من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للّهو فلا يجوز له التقصير.
٦ ـ « قوم » أ ، د.
٧ ـ التهذيب : ٣ / ١٦٥ ح ٢١ ، وص ٢٢٦ ح ٨٢ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٣٣٦ ح ٧٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٩ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٨ ح ٤ ، وص ٣٣١ ح ٨.
٨ ـ ليس في «أ» و « المستدرك ».