وجدّاً ، المال بينهما نصفان (١).
فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجدّ (٢).
وإن ترك أُختين ، أو أخوين ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك ، و (٣) أُختين و (٤) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك ، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، يقسّم بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب (٥).
فان ترك أُختاً لأب وأُمّ (٦) وجدّاً ، فللأُخت النّصف ، ( وللجدّ النّصف ) (٧) ، فان
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه المستدرك : ١٧ / ١٨٠ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٩ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٣ ضمن ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ١١١ ذيل ح ١ وح ١١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ ح ١٤ ـ ح ١٦ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٧ ذيل ح ١٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ ذيل ح ١ صدره باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ١١٠ صدر ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٥ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٦ صدر ح ٧ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٦٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ضمن ب ٦.
٢ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي الكافي : ٧ / ١١٧ باختلاف يسير ، وفي ص ١١١ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٣ ضمن ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ ضمن ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ / ١٥٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ ح ١.
٣ ـ « أو » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف.
٤ ـ « أو » ب.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٢٠٩ باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي : ٧ / ١٠٩ ذيل ح ٢ ، وص ١١٠ ذيل ح ٨ ، وص ١١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٢ ح ٥ وح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٥ ح ١٠ ، وص ٢٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٥ ذيل ح ١ ، وص ١٥٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٥٩ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٣ ذيل ح ٢ ، وص ٣٠٥ ذيل ح ٨ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ وح ١٩ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٦٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٦ ح ٩ وح ١٣ ، وص ١٧٢ ضمن ب ٨.
٦ ـ بزيادة « أو لأب » المختلف.
٧ ـ « وما بقي فللجد » المختلف ، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله : إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس ، أو الثلث على الخلاف ، والباقي ردّ عليهما ، وإن كان للأب ، كان له الثلثان ، وللأُخت الثلث ، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.