يحرّكه (١) ( ولم يتعاهده فانفسد ) (٢) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً (٣).
فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه (٤) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي (٥).
فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل (٦) ماله (٧).
فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة ، فان لم تكن له (٨) بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانّه
__________________
١ ـ « يخرجه » المختلف.
٢ ـ « ولم يتعهدّه فانفسد » أ ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٤١٩ ذيله ، والمستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ح ١ صدره ، وصدر ح ٢ ذيله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ١٤ ، وص ١٩٨ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٧١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ١١٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٨ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ٩.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٨ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٦ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ٣ ، وص ٣٨٧ ح ٥. وسيأتي في ص ٣٨٥ نحوه.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ صدر ح ٢ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٠ ـ أبواب الرهن ـ ب ٦ صدر ح ٢.
٦ ـ « ما فضل له » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٤ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ١٩٩ ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ١٧١ ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩١ ـ أبواب الرهن ـ ب ٧ ح ٣ ، وص ٣٩٢ ح ٤. وانظر الكافي : ٥ / ٢٣٤ ح ٩.
٨ ـ ليس في «ب».