يسأل صاحب الوديعة بيّنة (١) ، فان لم تكن له (٢) بينة حلف صاحب الرّهن (٣).
وإن رهن رجل ( عند رجل ) (٤) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار ، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن : إزرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه (٥) له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها (٦).
وسئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) (٧) بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال عليهالسلام : هو كماله (٨).
وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فانّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (٩).
واعلم أنّه متى ما (١٠) رهن رجل عند رجل رهناً (١١) ، فضاع من غير أن يضيّعه
__________________
١ ـ « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف ، المستدرك.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ عنه المختلف : ٤١٧ ذيله ، والمستدرك : ١٣ / ٤٢٤ ح ١ ذيله وح ٢ صدره. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٩ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٤ ح ٢٨ مثله ، وفي الاستبصار : ٣ / ١٢٢ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٠٣ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٧ ح ٢ صدره ، وص ٤٠١ ب ١٦ ح ٢ ذيله.
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ « أحلّ » ب.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٣ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٣ ـ أبواب الرهن ـ ب ٨ ذيل ح ١ ، وانظر ص ٣٩٤ ب ١٠. وفي المختلف : ٤١٩ عن المصنّف نحوه.
٧ ـ « و » المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٦ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٠ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ ح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٩ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٤ ح ١.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٢ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٩ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٦.
١٠ ـ ليس في «ب».
١١ ـ ليس في «ب».