الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه (١).
وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته في حلّ منه (٢) ، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله (٣) ، كان لك بكلّ درهم درهم (٤).
وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال (٥) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (٦).
وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره (٧) الإمام فيقضي عنه (٨) دينه ، أو يجد الرّجل الطّول (٩) فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١٠) (١١).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٠٤ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٧ ح ١٧ ، وج ٩ / ١٦٧ ح ٢٦ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٤٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١٤ ح ١.
٢ ـ ليس في «ج».
٣ ـ « تحلّه » أ ، ب ، د.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٠ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٢ ح ١ ، وج ٣ / ١١٦ ح ٣٤ ، وثواب الأعمال : ١٧٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٥ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٦٣ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٢٣ ح ١.
٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٦ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر الكافي : ٥ / ١٣٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ح ٢.
٧ ـ ليس في «أ» و «د».
٨ ـ ليس في «أ» و «د».
٩ ـ « طولاً » أ ، ج ، د. والطَوْل : الفضل ، والقدرة ، والغنى ، والسعة « مجمع البحرين : ٢ / ٧٦ ـ طول ـ ».
١٠ ـ البقرة : ٢٨٠.
١١ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٩٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٥ ح ١٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٣٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٩ ح ٣.