الموضع الذي قال فيه ما قال ، فيكذّب نفسه (١).
ولا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا مقامر ، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد ، ولا أجير لصاحبه ، ولا تابع لمتبوع (٢) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ) (٣) (٤).
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما (٥) لا يعود نفعه عليه (٦).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل استودع رجلاً دينارين ، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها ، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً ، ويقتسمان (٧) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٦ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٧ ح ١ وح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٥ ح ٢٠ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٨٣ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٤. وفي المختلف : ٧١٧ عن المصنّف وأبيه ذيله.
٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٠ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥ ذيل ح ٢ باختلاف يسير. وانظر ص ٢٧ ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٩٤ ح ٤ ، وص ٣٩٦ ح ٩ ، والهداية : ٧٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٢ ح ٤ ، وص ٢٤٣ ح ٩ ، وص ٢٥٨ ح ٨١ ، والاستبصار : ٣ / ١٤ ح ١ ، وص ٢١ ح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٩ ح ٣ ، وص ٣٧٨ ب ٣٢ ح ٣ ، وص ٣٧٩ ح ٧ ، وص ٣٨٠ ب ٣٣ ح ١.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٦ ، وفي ص ٢٥٥ ح ٧٢ من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٥ ح ١ وح ٢.
٥ ـ « أن » أ ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٠ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الهداية : ٧٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٦ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٥ ح ٣ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٧ ح ٣.
٧ ـ « ويقسّمان » ب ، ج.
٨ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥٢ ـ أبواب الصلح ـ ب ١٢ ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٢٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٤ ، وج ٧ / ١٨١ ح ١٠ مثله.