فيرجم (١) ، ويبدأ الشّهود برجمه (٢) (٣).
فان فرّ من الحفيرة (٤) ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه الشّهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ إذا فرّ (٥) ، ولم تقبل شهادته (٦).
[ وروي في المرجوم إذا فرّ ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه ألم الحجارة ] (٧) (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٦ نحوه. وفي المختلف : ٧٦٢ نقلاً عن المصنّف مثله ، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما : يحفر له حفيرة إلى صدره ، هذا ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه كما في الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ح ١١٣ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٤ ح ٣.
٢ ـ « برجمهما » أ ، ج. « برجمها » د.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ذيل ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ٢. سيأتي في ص ٤٣٤ أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.
٤ ـ « الحفرة » أ ، ج ، د.
٥ ـ عنه المختلف : ٧٦١ وعن المفيد مثله. وفي المحاسن : ٣٠٦ صدر ح ١٩ ، والكافي : ٧ / ١٨٥ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٠١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٥ ح ١ ، وص ١٠٣ ح ٤.
٦ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٩٦ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٤ ح ١ ، وص ٢٧ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤١ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٧ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٥ ، وص ٣٩١ ب ٤١ ح ١.
٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٦١ نقلاً عنه.
٨ ـ الفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٥ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ٥٠ ح ١٨٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٠٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٥ ح ٣ ، وص ١٠٣ ح ٥.