كظهر أُمّه ويسكت (١) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع (٢) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) (٣) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا ، أو (٤) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه (٥).
فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي (٦) أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة (٧).
والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن (٨) لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (٩).
__________________
١ ـ « وسكت » ب.
٢ ـ « يجامعها » أ.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ « و » ج ، د.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ٨ / ١٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٩ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٣٤ ـ كتاب الظهار ـ ب ١٦ ح ٧ ، وفي ص ٣٢٩ ب ١٥ ذيل ح ٣ عن المصنف قطعة ، وكذا في ص ٣٢٨ ح ١ عن الكافي : ٦ / ١٥٧ ح ١٧ ، وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.
٦ ـ « مضى » ج.
٧ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٣ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦١ صدر ح ٣٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٢ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٦ صدر ح ٢٦ بمعناه ، وفي الكافي : ٦ / ١٥٥ ضمن ح ١٠ صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣١٨ ـ أبواب الظهار ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٤.
٨ ـ « فان » أ.
٩ ـ عنه المختلف : ٦٠٢ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤١ مثله ، وفي الهداية : ٧١ باختلاف يسير ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦ ح ١٣٦ وضمن ح ١٣٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢١ ، وص ١٧٣ ح ٢٢. وفي الكافي : ٦ / ١٥٥ ضمن ح ٩ ، وص ١٥٨ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٥ ضمن ح ٢٣ وح ٢٤ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٧ وح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٥ صدر ح ١١ ، وج ٤ / ٥٨ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١.