عشرتها (١) فعليه دم شاة ، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه (٢) دم (٣) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (٤) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه (٥).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم (٦) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام (٧).
وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (٨).
ومرّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب ابن عجزة (٩) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه
__________________
١ ـ « عشرها » المستدرك.
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ « دم شاة » أ ، د.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٢ ح ٥٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٥ ذيله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٢ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٤ ح ٢ صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦٢ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١٢ ح ١ وح ٢ وح ٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٤٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٢ صدر ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٥ صدر ح ٥ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٩ ضمن ح ٢٠٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦٠ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٥ وح ٦.
٦ ـ « أو يطعم » أ.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ٣ ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٧ ح ١ عنه وعن التهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٨١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٤٩ مثله.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٠ ح ٩٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٩ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦١ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١١ ح ١.
٩ ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر ، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله : ٢٦ ضمن أصحاب رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي ص ٥٦ ضمن أصحاب علي عليهالسلام ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب : ٣ / ١٣٢١. وذكره السيّد الخوئي في رجاله : ١٤ / ١١٧ بلفظيه.