وروي : لا يتغطّى (١) المحرم من البرد ، والحرّ (٢).
ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (٣) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس (٤).
وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء (٥).
ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته (٦) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً (٧).
وسئل أبو جعفر عليهالسلام ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ (٨) في ظلّ المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في
__________________
١ ـ « أن لا يتغطّى » ب.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٢ ح ١٣ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥١٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ١٤.
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ١.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٤ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٨ صدر ح ٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٣٥٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٩ ذيل ح ٥٩.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٧ ح ٤٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٥ ح ٣.
٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٨ ذيل ح ٥٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٠ ح ١ وح ٢.
٧ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥١٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦١ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٣٤٩ ح ٢.
٨ ـ « تستظلّ » أ ، ج ، د.