ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها ، والديباج (١) ، وتلبس المَسَك (٢) والخلخالين (٣) ، ولا تتلثّم (٤).
ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة (٥) (٦).
ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (٧) ، وتلبس السّراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك السّتر (٨).
ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرّجل في رأسه (٩).
__________________
١ ـ الديباج : وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين : ١ / ٦ ـ دبج ـ ».
٢ ـ المسَكة : السوار من الذَّبل ، وهي قرون الأوعال « لسان العرب : ١٠ / ٤٨٧ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٧٤ ح ٥٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٩ ح ٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٦٦ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ح ٤٥ ذيله.
٤ ـ إلتثمت : تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٨ ـ لثم ـ ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً ، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٤٦ صدره ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٥ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٧٥ ضمن ح ٥٦ ، وص ٧٦ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٠ ضمن ج ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٩.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٤ مثله ، وفي ح ٣٣ ، وص ٢٢٧ ح ٤٦ ، والكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٣ ح ٥١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٨.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٦ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٦ ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٩ ، والتهذيب : ٥ / ٧٦ ح ٦٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٠ ح ٢.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٥ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٥ ، والمقنعة : ٤٤٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ١.