ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (١).
والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين (٢) ، ويكره (٣) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (٤).
ولا تلبس المحرمة الحليّ ، ولا الثياب المصبغة (٥) إلاّ صبغاً لا يردع (٦) (٧).
وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشّمس (٨).
ولا بأس أن تلبس الخزّ (٩) والقزّ (١٠).
__________________
١ ـ قرب الاسناد : ٩٩ ح ٣٣٤ ، والكافي : ٤ / ٣٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٠ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٩ ح ٢.
٢ ـ القُفاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط : ٢ / ٢٧٠ ، ومجمع البحرين : ٢ / ٥٣٤ ـ قفز ـ ».
٣ ـ المراد بالكراهة التحريم ، كما في الوسائل : ١٢ / ٤٩٤ ذيل ح ٢.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ صدر ح ٤ ذيله ، وص ٢٢٥ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٣ ح ٥١ مثله ، وفي الاستبصار : ٢ / ٣٠٨ ح ١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٩ صدره ، وفي ص ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٢ ذيله عن الكافي.
٥ ـ « المصبوغات » ب ، ج.
٦ ـ لا يردع : أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين : ١ / ١٦٦ ـ ردع ـ ».
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٧٤ ذيل ح ٥٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٣ ح ٣.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ضمن ح ٤٣ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٧ ، وص ٤٩٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ١٠.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ح ٤٣ وصدر ح ٤٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٢ ح ٢ وح ٣ ، وفي ص ٣٦٧ ب ٣٣ ح ٣ عن الكافي : ٤ / ٣٤٥ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٧٥ ضمن ح ٥٥ والاستبصار : ٢ / ٣٠٩ ضمن ح ٣ نحوه.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٧ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٥.