في وجوب السعي بين الصفا والمروة ، ونكتة التعبير عنه بنفي الجناح
عن ( الكافي ) : عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل أنّ السّعي بين الصّفا والمروة فريضة أم سنّة ؟ فقال : « فريضة » .
قيل : أو ليس قال [ الله ] عزوجل : ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾ قال : « كان ذلك في عمرة القضاء ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصّفا والمروة ، وتشاغل رجل عن السّعي حتّى انقضت الأيّام ، واعيدت الأصنام ، فجاءوا إليه فقالوا : يا رسول الله ، إنّ فلانا لم يسع بين الصّفا والمروة ، وقد اعيدت الأصنام ! فأنزل الله عزوجل ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ﴾ إلى قوله : ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾ [ أي ] وعليهما الأصنام » (١) .
وعن القمّي : « أنّ قريشا كانت وضعت أصنامهم بين الصّفا والمروة و[ كانوا ] يتمسّحون بها إذا سعوا ، فلمّا كان من أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله في غزوة الحديبية ما كان ، وصدّوه عن البيت ، وشرطوا له أن يخلوا له البيت في العام القابل حتّى يقضي عمرته ثلاثة أيّام ، ثمّ يخرج منها ، فلمّا كانت عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة دخل مكّة ، وقال لقريش : ارفعوا أصنامكم [ من بين الصفا والمروة ] حتّى أسعى فرفعوها » الحديث (٢) . كما [ رواه ] في ( الكافي ) بأدنى تفاوت (٣) .
وفي ( الكافي ) : عنه عليهالسلام : « أنّ المسلمين كانوا يظنون [ أنّ ] السّعي ما بين الصّفا والمروة شيء صنعه المشركون ، فأنزل الله عزوجل هذه الآية » (٤) .
قيل : إنّه كان على الصّفا صنم يقال له إساف ، وعلى المروة صنم يقال له نائلة ، وإنّهما كانا رجلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين ، فوضعا عليهما ليعتبر بهما ، فلمّا طالت المدّة عبدا من دون الله ، فكان أهل الجاهليّة إذا سعوا بين الصّفا والمروة مسحوهما تعظيما لهما ، فلمّا جاء الإسلام وكسّرت الأوثان كره المسلمون الطّواف بينهما لأنّه فعل أهل الجاهليّة ، فأذن الله تعالى في الطّواف بينهما ، وأخبر أنّهما من شعائر الله (٥) .
وروي أنّ الصّفا والمروة بابان من الجنّة ، وموضعان من مواضع الإجابة ، وسعيهما يعدل سبعين رقبة (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٥ / ٨.
(٢) تفسير القمي ١ : ٦٤.
(٣) راجع الكافي ٤ : ٤٣٥ / ٨.
(٤) الكافي ٤ : ٢٤٥ / ٤.
(٥) تفسير روح البيان ١ : ٢٦٢.
(٦) تفسير روح البيان ١ : ٢٦٣.