يحتاج إليه المنفق (١) . وقيل : أن ينفق ما يسهل ويتيسّر (٢) .
وعن الصادق عليهالسلام قال : « العفو : الوسط » (٣) .
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « خير الصّدقة ما أبقت غنى و[ لا ] يلام على كفاف » (٤) .
وعن جابر بن عبد الله ، قال : بينما نحن عند رسول الله صلىاللهعليهوآله إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله ، خذها صدقة ، فو الله لا أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ثمّ أتاه من بين يديه فقال : « هاتها » مغضبا ، فأخذها منه ثمّ حذفه بها بحيث لو أصابته لاوجعته ، ثمّ قال : « يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره ثمّ يجلس يتكفّف النّاس ، إنّما الصّدقة عن ظهر غنى ، خذها فلا حاجة لنا فيها » (٥) .
وعن الباقر عليهالسلام : « أنّ العفو ما يفضل عن قوت السّنة » (٦) .
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه كان يحبس لأهله قوت سنة (٧) .
قال بعض الحكماء : الفضيلة بين طرفي الإفراط والتّفريط ، فالإنفاق الكثير
هو التّبذير ، والتّقليل جدّا هو التقتير ، والعدل هو الفضيلة (٨) .
﴿كَذلِكَ﴾ التّبيين والتّوضيح لأحكام الإنفاق ﴿يُبَيِّنُ اللهُ﴾ ويوضّح ﴿لَكُمُ﴾ أيّها المسلمون ﴿الْآياتِ﴾ الدّالّة على سائر الأحكام التي تحتاجون إليها ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ ولكي تنظروا وتتأمّلوا ﴿فِي﴾ اموركم الرّاجعة إلى ﴿الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ﴾ وتعلموا مصالحكم فيهما ، وتختاروا ما هو أصلح وأنفع لكم.
وقيل : إنّ المراد كبيان الأحكام في كمال الوضوح ، يبيّن الله لكم دلائل المعاد ، لكي تتفكّروا في أنّ أيّهما خير وأبقى فتعملون بما هو أنفع وأصلح لكم (٩) .
والسؤال السادس : ما حكاه الله بقوله : ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ﴾ مخالطة ﴿الْيَتامى﴾ وحكم التصرّف في أموالهم.
وعن الصادق عليهالسلام : « لمّا نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً﴾(١٠) خرج كلّ من كان عنده
__________________
(١ و٢) . تفسير الرازي ٦ : ٤٨.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢١٩ / ٤١٨.
(٤) تفسير الرازي ٦ : ٤٩.
(٥) تفسير الرازي ٦ : ٤٩.
(٦) مجمع البيان ٢ : ٥٥٨.
(٧ و٨) . تفسير الرازي ٦ : ٤٩.
(٩) تفسير أبي السعود ١ : ٢٢٠.
(١٠) النساء : ٤ / ١٠.