وعن محمّد بن الحنفيّة : من قبل النّكاح دون الفجور (١) .
وقيل : من الجهة الّتي يحلّ أن يؤتين منها ، ولا تقربوهن من حيث لا يحلّ ، بأن يكنّ محرمات ، أو معتكفات ، أو صائمات (٢) .
في جواز إتيان النساء بعد النقاء وقبل الغسل على كراهة
ثمّ أنّ مقتضى ظهور قوله : ﴿هُوَ أَذىً﴾ في كونه علّة لحرمة الوقاع المستلزمة لدوران الحكم مدارها ، وظهور الأمر باعتزالهنّ في المحيض في حال حصره بحال الحيض ، وظهور قوله : ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بناء على قراءة التّخفيف في كون غاية النّهي النّقاء من الدّم ؛ هو جواز المواقعة بعد النّقاء وقبل الغسل ، فيعارض ظهور قوله : ﴿فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ﴾ بناء على إرادة الغسل من التّطهير ، حيث إنّ مقتضاه عدم جواز الإتيان قبله ، فلا بدّ من حمل الجملة الشّرطيّة على كونها شرطا للإباحة الخالية عن المرجوحيّة ، أو حمل يطهرن على معنى طهرن كما قيل.
وأمّا الرّوايات الواردة عن المعصومين عليهمالسلام فعدّة منها دالّة على جواز الإتيان بعد النقّاء وقبل الغسل ، كرواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انقطع [ الدم ] ولم تغتسل ، فليأتها زوجها إن شاء » (٣) .
وعدّة منها دالّة على الحرمة كما روي عنه عليهالسلام قال : سألته عن مرأة حاضت في السّفر ، ثمّ طهرت ولم تجد ماء يوما أو أثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتّى تغتسل » (٤) .
وفي رواية : قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال - أي في السّفر مع عدم وجدان الماء - قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس (٥) .
فلا بدّ من حمل النّواهي على الكراهة ، خصوصا مع ظهور لا يصلح فيها ، وشهادة ما روي عن أبي الحسن عليهالسلام عليها قال : سألته عن الحائض ترى الطّهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إليّ » (٦) . وعلى هذا يتعيّن القول بالكراهة.
﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ حيث إنّ التّوبة تطهير للنّفس من رجس المعاصي ﴿وَيُحِبُ
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٥٦٣.
(٢) الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤.
(٣) الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٥ ، التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٨.
(٤) الكافي ٣ : ٨٢ / ٣.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٧ / ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ / ٤٦٨.