المحافظة ووجوب الرّعاية والحقوق المقرّرة ملابسات ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ المقرّر عند الشّرع والعقلاء ، فلا يكلّف أحدهما الآخر بما ليس له بحقّ.
عن ابن عبّاس : إنّي لا تزيّن لامرأتي كما تتزيّن لي ، لقوله تعالى : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ﴾(١) .
﴿وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَ﴾ في الحقوق ﴿دَرَجَةٌ﴾ زائدة ، ومرتبة فاضلة ، لكونهم قوّامين عليهنّ.
سئل الصادق عليهالسلام عن حقّ المرأة على زوجها. قال : « يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها » (٢) .
وعن الباقر عليهالسلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزّوج على المرأة ؟
فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق من بيته بشيء إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (٣) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتّى ترجع إلى بيتها.
فقالت : يا رسول الله من أعظم النّاس حقّا على الرّجل ؟ قال : والداه.
قالت : فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة ؟ قال : زوجها.
قالت : فما لي من الحقّ عليه مثل ماله عليّ ؟ قال : لا ، ولا من كلّ مائة واحدة.
فقالت : والذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتي رجل أبدا » (٤) .
وفي حديث : « جهاد المرأة حسن التبعّل » (٥) .
﴿وَاللهُ عَزِيزٌ﴾ وغالب على خلقه ، لا يعجز عن الانتقام ممّن خالفه ﴿حَكِيمٌ﴾ يشرّع الأحكام على طبق الصّلاح.
﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
__________________
(١) تفسير الرازي ٦ : ٩٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٢٧ ، تفسير الصافي ١ : ٢٣٦.
(٣) القتب : الرّحل الصغير يوضع على سنام البعير.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١٤ ، الكافي ٥ : ٥٠٦ / ١ ، تفسير الصافي ١ : ٢٣٧.
(٥) تفسير روح البيان ١ : ٣٥٥.