دليلاً لما ذكره المتأخرون من أنّه مئزر وقميص وإزار (١) ، على أنّ يكون اللفافة هي المئزر ، والبرد : الإزار. فما قاله شيخنا ١ من أنّه لم يقف في الروايات على ما يدل على المئزر بعد أنّ نقل عن الشيخين وأتباعهما أنّهم جعلوه أحد الأثواب الثلاثة (٢) ؛ محلّ تأمل.
نعم في بعض الروايات ما يدل على الثوبين الشاملين مع القميص ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ٧ قال : « كتب أبي في وصيته أنّ أُكفّنه بثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص » الحديث (٣).
وفي بعض آخر ثلاثة أثواب ، كرواية أبي مريم المعدودة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر ٧ يقول : « كفّن رسول الله ٦ في ثلاثة أثواب ، برد أحمر حبرة وثوبين صحاريين أبيضين » (٤).
وصحيحة زرارة على ما يظهر من التهذيب قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : العمامة من الكفن؟ قال : « لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقلّ منه توارى [ فيه ] جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أنّ يبلغ خمسة » الحديث (٥).
وهو كما نقلناه في كثير من نسخ التهذيب ، ويحكى عن المحقق
__________________
(١) كما في الذكرى : ٤٦.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٩٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ وفيه : إنّي أُكفّنه. ، الوسائل ٣ : ٩ ، أبواب التكفين ب ٢ ح ١٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٧ ، أبواب التكفين ب ٢ ح ٣ وفيهما : أبيضين صحاريين.
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ٦ ، أبواب التكفين ب ٢ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.