والعلاّمة أنّهما نقلاه كذلك (١). وفي بعض النسخ « ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهيد في الذكرى على التقية أو على أنّه من باب عطف الخاص على العام (٢). واستبعده شيخنا ١ (٣).
وفي نظري القاصر أنّه غير تامّ من جهة الخاص والعام ؛ لأنّ الأعداد ليست داخلة في العام.
فإنّ قلت : قد ذكر بعض المفسّرين (٤) في قوله تعالى ( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ) (٥) أنّه من عطف الخاص ، يعني والشمس والقمر على العام وهو أحد عشر كوكباً (٦).
قلت : الكلام عليهما واحد كما هو واضح ، هذا.
والمنقول عن سلاّر أنّه اقتصر في الكفن على ثوب واحد (٧) ؛ واحتج له في الذكرى بهذه الرواية. واعترض عليه بأنه إنّما يتم الاستدلال لو كانت « الواو » بمعنى « أو » ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام (٨). وهذا الاعتراض كما ترى يتوقف على كون سلاّر قائلاً بالتخيير.
وبعض محققي المتأخرين ; قال : إنّ مرجع ضمير « منه » و « فيه » (٩) لا يخلو من إجمال ؛ وكذلك لفظ « تام » فيحتمل أنّ يكون خبر
__________________
(١) كما في المدارك ٢ : ٩٣.
(٢) الذكرى : ٤٦.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٩٣.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) يوسف : ٤.
(٦) ليست في « د » و « فض ».
(٧) حكاه عنه في الذكرى : ٤٦ ، وهو في المراسم : ٤٧.
(٨) كما في المدارك ٢ : ٩٣.
(٩) في « فض » : منه فيه.