على الاستحباب ، وبالثاني حيث قال ٧ فيه : « ثم توضّأ وضوء الصلاة » وكذلك استدل بالرابع (١).
ولا وجه للاستدلال إلاّ عدم دلالة مثل هذا اللفظ على الوجوب ؛ وأضاف إلى ذلك أيضاً رواية ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « في كل غسل وضوء إلاّ الجنابة » (٢) وكأنّ الوجه في الاستدلال بهذا ما ذكره في الجواب عن احتجاج أبي الصلاح حيث نقل عنه : القول بالوجوب (٣) ، وأنّه احتجّ به بأنّ الخبر كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب (٤). وحينئذٍ يكون وجه الاحتجاج به من العلاّمة عدم الصراحة في الوجوب ، فلا يحكم به ، والاستحباب يتعيّن.
ولا يخفى ما في الاستدلال كله من النظر ، أمّا الأخبار ما عدا خبر ابن أبي عمير فلأنّ الجملة الخبرية في أمثالها بمعنى الأمر ، وهو للوجوب عنده ؛ إلاّ أنّ يقال : إنّ دلالة الأمر على الوجوب مسلّمة ، وكذا فيما يقوم مقام الأمر إذا علم ذلك ، والعلم هنا غير معلوم. وفيه : أنّ هذا لو تمّ انتفى كثير من الاستدلال بغير الأمر إنّ لم يدعى الجميع.
وأمّا خبر ابن أبي عمير : فالظاهر منه الوجوب كما يستفاد من جوهرة.
وقد اتفق للمحقق في المعتبر أنّه قال في الخبر (٥) نحو ما قاله العلاّمة
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٢٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.
(٣) المختلف ١ : ٢٢١ ، وهو في الكافي في الفقه : ١٣٤.
(٤) المختلف ١ : ٢٢٣.
(٥) المعتبر ١ : ٢٦٧.