ثالثاً (١) بالقراح » قلت : أغسله ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال : « نعم » (٢) الحديث.
وغير خفيّ أنّ ظاهره وجوب الذريرة (٣) ولا قائل به فيما أظن (٤) ، ولا أقلّ من الاستحباب ، ولم يذكره أيضاً من رأينا كلامه من الأصحاب.
ثم إنّ ما هو مشهور بين المتأخّرين من الترتيب بين الأعضاء في كلّ غَسلة لا تخلو استفادته من الروايات من خفاء ، نعم في الرواية الآتية من أنّه كغُسل الجنابة احتمال الاستفادة ، وإنّ كان فيها نوع إجمال ؛ لأن التشبيه يحتمل أنّ يكون لمجموع الغُسل ، ويحتمل للقراح ، ويحتمل التشبيه باعتبار الماء ، كما يستفاد من قوله ٧ : « وإنّ كان كثير الشعر فزد عليه ثلاث مرّات ».
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ٧ قال : « إذا أردت غُسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عورته إمّا قميصاً أو غيره ، ثم تبدأ بكفّيه وتغسل رأسه ثلاث مرّات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن » إلى أنّ قال : « فإذا فرغت من غَسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ، ثم اغسله بماء بحت (٥) غسله أُخرى » (٦).
وهذه الرواية كما ترى وإنّ كان (٧) فيها نوع من الترتيب ، إلاّ أنّها
__________________
(١) في التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ : الثالثة.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١.
(٣) الذريرة : فتات من قصب الطيب لسان العرب ٤ : ٣٠٣.
(٤) في « فض » : أمكن.
(٥) في « رض » خالص.
(٦) الكافي ٣ : ١٣٩ / ١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.
(٧) ليست في « فض ».