لا تخرج عن حيّز الإجمال ؛ لأنّ قوله : « تغسل رأسه ثلاث مرّات بالسدر ثم سائر جسده » ظاهر في أنّ الترتيب بين الرأس والبدن فقط ، لا بين الأيمن من الجانبين والأيسر ، وقوله : « وابدأ بالشقّ الأيمن » كما يحتمل أنّ يكون في البدن فيفيد الترتيب في الجانبين يحتمل أنّ يراد في الرأس ، لأنّ البدأة في الغسل به.
وعلى تقدير الشمول فالدلالة على ترتيب جميع الجانب غير ظاهرة.
ولو قلنا إنّه (١) كغُسل الجنابة في تقديم الرأس على الجسد كما هو مدلول الأخبار في الجنابة ، ففيه : أنّ الإجماع قد ادّعاه الشيخ على الترتيب ( المقرّر عند المتأخرين ) (٢) في الجنابة ، والظاهر منه وممّن تابعه مشاركة غُسل الميت له على الإطلاق ، ولا يبعد استفادة الترتيب في الجانبين من قوله : « وابدأ بالشقّ الأيمن » بنوع من التوجيه.
غير أنّ العجب من شيخنا ١ أنّه عند قول المحقّق في الشرائع : ثم يغسل بالسدر يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر. قال : مذهب الأصحاب خلا سلاّر أنّه يجب تغسيل الميت ثلاث غسلات بماء السدر ثم بالكافور (٣) ثم بالماء القراح ، وحجّتهم الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم ، ثم ذكر حسنة الحلبي وصحيح ابن مسكان ـ إلى أنّ قال ـ : والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها ، وقول ابن حمزة باستحباب الترتيب بينها ضعيف (٤). انتهى.
__________________
(١) في « رض » زيادة : يغسل.
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٣) في « رض » : بماء الكافور.
(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٧٨.