قال :
والذي يدل على أنّ من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال :
ما أخبرني به الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه قال : « إن أجنب فعليه أنّ يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم ».
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : « إن كان أجنب [ هو (١) ] فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم ».
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ؛ وحماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ؛ وفضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان جميعاً عن أبي عبد الله ٧ أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فيخاف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال : « يغتسل وإن أصابه ما أصابه » قال : وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع وأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم : « احملوني واغسلوني فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ فحملوني
__________________
(١) أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦٢.