( وممّا ذكره العلاّمة في الاستدلال ) (١) ما رواه الصدوق عن رسول الله ٦ مرسلا أنّه قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : « قتلوه ، ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إنّ شفاء العيّ (٢) السؤال » (٣) حيث أطلق ٧ تسويغ التيمم من غير تفصيل (٤). ففيه تأمّل ، لاحتمال إرادته ٧ أنّ مع خوف التلف لا يسوغ الغسل ، كما يدل عليه سوق الحديث.
أمّا الإطلاق في قضية أبي ذر من قوله ٧ : « يكفيك الصعيد عشر سنين » (٥) فله وجه.
لكن الأوضح الاستدلال بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة على الجنب المتيمم (٦) ، واحتمال أن يقال : إنّها مطلقة وغيرها من الأخبار مقيد ، فيه : أنّ الأخبار قابلة للحمل على الاستحباب كما يأتي ، ومعه لا يتعين حمل الشيخ ، مضافا إلى إطلاق الآية في قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٧) وأمّا الأخبار الآتية فالكلام فيها إذا سمعته يندفع به احتمال الشيخ ، فليتأمّل.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض ».
(٢) العِيّ : بكسر العين وتشديد الياء : التحيّر في الكلام والمراد هنا الجهل ، مجمع البحرين ١ : ٣١١ ( عيا ).
(٣) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ٢.
(٤) المختلف ١ : ٢٧٧.
(٥) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٢.
(٦) الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤.
(٧) الحج : ٧٨.