بيان الشرطية : أنّ الطلب إمّا أن يجب في جميع أجزاء الوقت الموسّع إلى أن يضيق وقته أو لا يجب ، فإن كان الأوّل لزم خرق الإجماع وهو أحد الأمرين ، إذ لا قائل بوجوب استيعاب وقت السعة للطلب ، ولقائل أن يمنع ذلك ، ووجوب السعي في الطلب غلوة سهم وسهمين لا يدل على انتفاء مطلق الطلب الذي يحصل بالانتظار له.
والثاني : يلزم منه الأمر الثاني ، لأنّه إذا انتفى وجوب الطلب قبل تضيق الوقت لم يجب التأخير ، وإلاّ لوجد المعلول من دون العلّة ، فتخرج عن كونها علّة.
وعن الثاني : أنّ المانع من جواز التيمم في أوّل الوقت إيقاع الصلاة بطهارة اضطرارية لا عدم إيقاعه في أوّل الوقت لذاته ، ولا شك أنّ هذا ثابت في صورة النزاع ، وبالجملة فالمسألة مشكلة حيث لم نجد فيها نصا عن الأئمة : ، وقول الجماعة إنّه يصلي بالتيمم الواحد صلوات الليل والنهار لا يعطي مطلوب الشيخ ; ـ ، انتهى كلامه (١).
ولقائل أن يقول : أوّلاً : إنّ ما ذكره من أنّ المقتضي لوجوب التأخير عند ابتداء التيمم موجود عند استصحابه ، فيه : أنّ المقتضي لم يذكر دليله ، وإنّما هو مجرّد دعوى ، فكيف يجعل دليلا ، والتوجيه بأنّا إنّما أوجبنا التيمم في آخر الوقت بجواز إصابة الماء لا يصلح للإثبات ، بل العلة مستنبطة ، ومن ثم ذهب بعض الأصحاب إلى المضايقة وإن حصل اليأس من الماء (٢) ، ولو سلّم أنّ المقتضي ما ذكره لكن يجوز أنّ هذا المقتضي إنّما هو لإيجاد التيمم لا لاستمراره.
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٨٨.
(٢) انظر السرائر ١ : ١٤٠.