فإن قلت : الدليل على أنّ المقتضي ما ذكر هو العلم الضروري بأنّ العلّة جواز إصابة الماء.
قلت : هذا العلم في ابتداء التيمم لو تم لا يلزم مثله في الاستمرار ، فليتأمّل.
وثانيا : ما ذكره في الاعتراض من أنّه مع سبق التيمم السابق على الوقت فإنّه غير مشروط بآخر الوقت إجماعا. فيه : أنّ المراد بالتيمم السابق إن كان المجدد سابقا فلا ريب أنّه تابع في الوقوع (١) للخلاف ، وإن كان المستمر فلا دخل له بل هو غير ما الكلام فيه ، واشتراط التأخير في المستصحب من قبيل اللغو كما يعرف بأدنى تأمّل.
فإن قلت : محصّل الإيراد أيّ شيء هو؟.
قلت : حاصله أنّ ما ادّعيته من المقتضي وهو جواز إصابة الماء غير مسلّم ، بل المقتضي وجوب الطلب ، ومع التيمم السابق لا يجب الطلب ، إذ لا يجب الطلب للصلوات المتعددة إجماعاً ، وإذا انتفى المقتضي ينتفي الحكم ، ولو سلّم أنّ المقتضي ليس هو وجوب الطلب ، فهنا سبب آخر غير ما ذكره المصنف من المقتضي ، وهو أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة ، والتيمم لا يجوز فعله ابتداءً في أوّل الوقت للخبر ، فوجب تأخير الصلاة لفوات شرطها وهو الطهارة ، ومع سبق التيمم يتحقق الشرط فتجب الصلاة.
وأنت خبير بأنّ السؤال يتوجه عليه أوّلا : أنّ قوله : لا يجب تعدد الطلب بتعدد الصلاة إجماعا ، إمّا أن يريد بالطلب ما هو معروف من الغلوة والغلوتين أو غير ذلك ، فإن كان الأوّل فما ذكره من عدم الوجوب يمكن تسليمه.
__________________
(١) في « فض » : الوقت.