وأمّا الثاني فالقائل به ربما كان موجوداً ، لأن الذي يظهر من المحقّق العمل بمضمون الخبر السابق الدال على أنّه يطلب ما دام في الوقت بناءً على ما فهمه منه (١). والظاهر أنّ فهم ذلك له وجه على ما خطر في بالي الآن ، وإن سبق احتمال في معناه ، لكن الكلام في الرجحان ، وحينئذ فالطلب له معنيان.
وما أجاب به العلاّمة أوّلاً بناه على إرادة الطلب غلوة سهم أو سهمين ، ثم تفطن لاحتمال إرادة معنىً آخر ، لكن كان عليه أن يذكر أن الإجماع المذكور ليس عامّاً في كل طلب وإلاّ لما تم المطلوب.
أمّا عبارته في توجيه الثاني فلا تخلو من شيء على ما وجدته في النسخ لكن المعنى غير خفي.
وأمّا جوابه عن الثاني ففيه : أنّ المانع غير مسلم الثبوت بل يجوز أن يكون المانع إيقاع الصلاة بطهارة اضطرارية ابتداء لا استدامة ، وهذه واسطة بين كونه لذاته وما ذكر.
وأمّا (٢) ثالثا فما ذكره من عدم وجود النص ، فيه : أنّ النصوص المبحوث عنها صالحة للاستدلال ، مضافا إلى بعض الاعتبارات التي قدّمناها ، وعدم اقتضاء قول الجماعة مطلوب الشيخ ليس بواضح ، بل قولهم يتناول ما ذكره من حيث الإطلاق ، فليتدبّر.
قال :
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ٧ قال : « يتيمم لكل صلاة حتى يجد الماء ».
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٢.
(٢) ليست في « رض ».