ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : « لا يتمتع بالتيمم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها ».
فأوّل ما في هذا الخبر أنّه واحد ، ومع ذلك تختلف ألفاظه والراوي واحد ، لأنّ أبا همام في رواية محمد بن علي بن محبوب رواه عن الرضا ٧ بلا واسطة ، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله ٧ ، والحكم واحد ، وهذا يضعف الاحتجاج به ، على أنّ راوي هذا الخبر بهذا الاسناد بعينه روى مثل ما ذكرناه ، وهي رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني عن جعفر ٧ وقد قدمناها ، فعلم بذلك أنّ ما تضمنه هذا الخبر سهو من الراوي ، ويمكن مع تسليم الخبر أن نحمله على من يكون تمكن من استعمال الماء فيما بعد فلم يتوضّأ فلا يجوز له أن يستبيح بالتيمم المتقدم أكثر من صلاة واحدة ، وعليه أن يستأنف التيمم لما يستقبل من الصلاة.
والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ، قال : « نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم ».