لأصالة عمومه (١) بالنسبة إليه.
لا يقال (٢) : إنّ العام بعد تخصيصه بالقطعي (*) لا يكون مستعملا في
______________________________________________________
كان التخصيص رافعا لظهوره في العموم لم يكن حجة في الباقي ، إذ مع ارتفاع الظهور لا يبقي موضوع للحجية.
وبالجملة : فجريان أصالة العموم ـ التي هي من الأصول المرادية المثبتة لكون الظواهر مرادة للمتكلم ـ أقوى شاهد على بقاء الظهور النوعيّ بعد التخصيص بالمنفصل.
(١) أي : لأصالة عموم العام بالنسبة إلى الباقي بعد التخصيص ، وحاصله : أن بقاء الظهور بعد التخصيص يوجب حجية العام في الباقي ، لأصالة العموم ، إذ جريانها منوط بوجود موضوعه وهو الظهور ، فكأنّه قيل : «العام بعد تخصيصه باق على ظهوره في العموم ، ولذا يجري فيه أصالة العموم ، فيكون العام حجة في الباقي».
(٢) غرض هذا المستشكل توجيه انقلاب النسبة بإنكار قول المصنف : «وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره» ومحصله : منع الظهور للعام في العموم مع تخصيصه بالمخصص القطعي كالإجماع ، فلا يبقى له ظهور حتى يكون حجة في الباقي ، إذ مع قطعيّة المخصص لم يستعمل العام في العموم حتى يحصل له ظهور فيه ويكون حجة في الباقي.
وبعبارة أخرى : المخصص القطعي ـ كالإجماع والعقل ـ كاشف عن عدم استعمال «أكرم الأمراء» في العموم ، لكون المراد الاستعمالي هو العدول من الأمراء ، وحينئذ فاللازم ملاحظة النسبة بين الخاصّ الثاني وبين العام بعد تخصيصه بالخاص الأوّل المفروض كونه قطعيّا ، وتنقلب النسبة بين «أكرم الأمراء العدول» وبين «لا تكرم الأمراء الكوفيين» من العموم المطلق إلى العموم من وجه ، ويتعارضان في المجمع وهو الأمير العادل الكوفي ، فيقتضي العامّ المخصّص وجوب إكرامه ، ويقتضي الخاصّ الثاني حرمة إكرامه.
__________________
(*) هذه الكلمة غير موجودة في عبارة الفاضل النراقي المتقدمة ، بل صرّح «قده» بعدم الفرق بين كون المخصّص إجماعا أو أمارة اعتبرها الشارع ، والظاهر أنّ المصنف «قده» اعتمد على ما في