التخصيص بلا وجه أو بوجهٍ دائر (١) كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب (٢).
وليس (٣) وجه تقديمها حكومتها ،
______________________________________________________
مشمولا لعموم أدلة حجية خبر الواحد ، والبناء على عدم اعتباره حينئذ تخصيص لعموم أدلة حجيته اقتراحا ومن دون وجه ، إذ لا موجب لرفع اليد عن الحجية وهي أصالة العموم.
وأما الثاني فبيانه : أن عدم حجية الخبر الدال على حرمة شرب التتن مثلا ـ وخروجه عن عموم دليل حجيته مع كونه فردا فعليا له ـ منوط بمخصّصيّة دليل الأصل له ، ومن المعلوم توقف مخصصيته على حجيته حتى يصلح لتخصيص الحجة وهي أصالة العموم ، وحجيته أيضا موقوفة على مخصصيته ، إذ لا سبيل إلى رفع اليد عن أصالة العموم إلّا بمخصّصيّة دليل الأصل لها ، فتوقف المخصصية على الحجية وبالعكس دور.
(١) قد عرفت تقريب كليهما. وقد سبق توضيحه ببيان أوفى في بحث الاستصحاب فلاحظ ما ذكرناه هناك (١).
(٢) قال : «المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده ... والتحقيق انه للورود ... إلخ» فانه قد ذكر هناك أمرين : أحدهما ورود الأمارة على الاستصحاب. ثانيهما لزوم إشكال من تقدم الاستصحاب على الأمارة ، وهو عدم الوجه في تقديمه عليها إلّا على وجه دائر.
ثم إنه «قده» قد ذكر في أواخر هذا المقام الثاني : «وأما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق ، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له» وهذا الكلام قرينة على إرادة الورود من التوفيق العرفي هنا ، فلا يرد عليه أن هذا التوفيق العرفي ينافي ما اختاره هناك من ورود الأمارة على الاستصحاب. لكن هذا الوجيه لا يخلو من شيء كما بيّناه في التعليقة.
(٣) يعني : وليس وجه تقديم الأمارات على الأصول الشرعية حكومة الأمارات عليها كما ذهب إليه الشيخ «قده» حيث إنه قال بعد بيان ورود الأمارات على الأصول العقلية : «وان كان مؤداه ـ أي مؤدى الأصل ـ من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الأصل بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل».
ومحصل تقريب الحكومة التي عرفت ضابطها من عبارة الشيخ التي نقلناها سابقا (في صفحة ٢٩) هو كون أحد الدليلين متعرِّضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الآخر ورافعا
__________________
(١) الجزء السابع ، ص ٧٦٤ إلى ٧٦٧