أو المفيدة (١) للظن كما ربما يظهر من غيره (٢).
فالتحقيق (٣) أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو
______________________________________________________
(١) معطوف على «الموجبة» يعني : أو المزايا المفيدة للظن بالواقع وإن لم تكن موجبة للأقوائية من حيث الحجية ، لعدم الملازمة بين الأقوائية من حيث الاعتبار والظن بمطابقة المضمون للواقع ، فاتضح الفرق بين الصورتين. وهذا إشارة إلى القول بالترجيح بالمزايا الموجبة للظن بالواقع.
(٢) كصاحب القوانين وغيره.
(٣) غرضه من هذا التحقيق إنكار دلالة أخبار الترجيح على وجوبه ، وإثبات عدم صلاحيتها لتقييد إطلاق أدلة التخيير. وتوضيحه منوط بالتكلم في مقامين ، أحدهما : ما يرجع إلى المقبولة والمرفوعة ، لأنهما أجمع ما في الباب من الروايات المتضمنة للمرجحات. ثانيهما : ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين.
أمّا المقام الأوّل فمحصله : عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير ، لوجوه
الأوّل : اختلافهما البيّن في ترتيب المرجحات ، حيث إن الترجيح بصفات الراوي في المقبولة مقدّم على الترجيح بغيرها ، وفي المرفوعة بالعكس. وعليه فإذا كان أحد الخبرين مشهورا عند أرباب الحديث وكان الآخر شاذّا ، لكن مع أصدقية راويه وأورعيته من راوي الحديث المشهور اقتضت المقبولة تقديم الخبر الشاذ على المشهور ، واقتضت المرفوعة عكس ذلك ، وهذا الاختلاف الموجب للتعارض يوهن اعتبارهما ويسقط كليهما عن الحجية.
فإن قلت : التعارض بين المقبولة والمرفوعة ـ في تقديم الترجيح بالشهرة الروائيّة على الترجيح بالصفات في المرفوعة وتأخيره عنه في المقبولة ـ لا يقتضي سقوط كلتيهما عن الحجية ، بل يتعين العمل بالمقبولة. قال شيخنا الأعظم في علاج هذا التعارض : «إلّا أن يقال : إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره ، وهي هنا المقبولة».
وبيانه : أن المرفوعة آمرة بتقديم الخبر المشهور على غيره ـ عند التعارض ـ بنحو الكبرى الكليّة ، ومن المعلوم أن المشهور من هاتين الروايتين ـ وهما المقبولة والمرفوعة ـ